أحلت ، ثم نسخت .
3 - ما روي عن جماعة من الصحابة أنهم ثبتوا عليها ، يراد منه ثباتهم على تحليلها للمضطر . . ولأجل ذلك لم يرو عن أحد أنه فعلها في غير هذه الحال . كما أنه لم يرو عن أحد أنه قال : إنها تفعل حال الرفاهية ، بل غاية ما روي هو الإطلاق ، والواقع .
مع أن ما كان يجري على أرض الواقع وقول ابن عباس يمنعان هذا الإطلاق .
4 - قال : والذين عدهم ابن حزم في جملة القائلين بحلية المتعة لم يرو عنهم ما يدل على اعتقادهم إطلاق التحليل وتعميمه لغير المضطر .
بل غاية ما روي عنهم أنهم فعلوها على عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » كقول أسماء : فعلناها ، على عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، لم تزد على ذلك .
وأشدها إيهاماً قول جابر : تمتعنا على عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » إلخ . . وهو الذي حمل ابن حزم على قوله : رواه جابر عن الصحابة ، اغتر بضمير الجمع في قوله : « فعلناها » ولعل جابراً لم
زواج المتعة — صفحة 103
مساهمون: السيد جعفر مرتضى العاملي
ص١٠٣