أن يشتهر العلم به .
وتارة يقول : لعل بعضهم نسيه ، ثم تذكر حين أطلق عمر بالتحريم .
ثانياً : لو سلمنا ذلك فإننا نقول :
سيأتي عدم صحة قوله : إن سكوت الصحابة يستلزم الكفر .
ثالثاً : من قال للرازي : إن عمر قد أعلن تحريمه في الجمع العظيم ! ! .
رابعاً : إذا كان أمر المتعة لا بد أن يكون على حد أمر النكاح الدائم من حيث إنه لا بد أن يشتهر ، وأن يكون الكل عالمين بأنه منسوخ ، فكيف ينساه الناس ، ولا يتذكرونه حتى يذكرهم به عمر . .
خامساً : إن دليله إنما يصح - لو كان الكل قد نسيه ، ثم تذكروه بتذكير عمر ، فلماذا اقتصر على البعض .
سادساً : إن كانوا قد تذكروه فلماذا أصروا على العمل والفتوى به في حياة عمر وبعد وفاته .
زواج المتعة — صفحة 290
مساهمون: السيد جعفر مرتضى العاملي
ص٢٩٠