في الأجواء والمناخات :
إننا نلاحظ : أن ابن عمر ، وابن عباس ، وعمران بن الحصين ، وغيرهم ، يصرون على بقاء هذا التشريع واستمراره ، ويحتجون لذلك بأن المتعة كانت حلالاً على عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، وأنه مات ولم ينه عنها .
ويصرّح بعضهم بأن الآية التي نزلت بهذا الشأن لم تنسخ ، قال رجل برأيه ما شاء .
وذلك يؤكد على أن عمر ، لم يدّع أن النسخ كان في زمن النبي « صلى الله عليه وآله » ، إذ من البعيد أن يدعي ذلك ، ثم يكذبه كل هؤلاء حتى ابنه .
بل إنه لو كان ينسب النهي والنسخ إلى النبي « صلى الله عليه وآله » لما تجرأ أحد على تكذيبه ، لأن في ذلك إحراجاً لهم وله . .