مدى سنين طويلة ، من دون علم الحاكم ، فلما علم الحاكم - وهو عمر بن الخطاب حسب الفرض - منعهم من ذلك . .
2 - ولو سلمنا أن المقصود هو ممارستهم لما اعتقدوا أنه حلال لعدم سماعهم للناسخ . . فإننا نقول :
إن هذا الاحتمال يرد في قول جابر لأن جابراً إنما قال ذلك لتأييد ما ذهب إليه ابن عباس من حلية هذا الزواج ، ورفض ما ذهب إليه ابن الزبير من التحريم .
3 - لو سلمنا أن ذلك محتمل في كلام جابر أيضاً . . لكنه غير محتمل في كلام غيره من الصحابة كابن مسعود ، وعمران بن الحصين وابن عباس ، وغيرهم . . فراجع فصل : النصوص والآثار في كتب أهل السنة .
رجوع جابر عن حلية المتعة :
ويقول بعضهم أيضاً حول حديث مسلم : إن جابراً آتاه آت ، فقال : ابن عباس ، وابن الزبير اختلفا في المتعتين . فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله « صلى الله عليه وآله » ثم نهانا