الكتاب الجزء الخامس وغيره ، مما تعرض لعلوم أبي بكر ، بالإضافة إلى كتاب النص والاجتهاد ، وكتاب دلائل الصدق وغير ذلك .
خامساً : من أين صح لهم القول الجازم بأن عمر لم يكن قد علم باستمتاع الناس في عهده وعهد صاحبه أبي بكر ، طيلة ما يقرب من عقد من الزمن . فهل هذا إلا رجم بالغيب ؟ وتخرص غير مبرر ولا مقبول ؟ فضلاً عن أن يستظهر عدم معرفة أبي بكر بذلك .
سادساً : إن هذا القائل لم يستطع أن يجد ما يثبت أن أبا بكر يقول بتحريم المتعة ، فلجأ إلى استظهار حاله فقال : الظاهر أن موقفه التحريم لها ، وأنه لو اطلع على فاعلها لوقف منها موقف عمر ، فلماذا لا يكون موقفه هو موقف علي « عليه السلام » وابن مسعود وجابر وابن عباس وغيرهم فيكون قائلاً بالتحليل ، لا سيما مع فعل الصحابة لها في زمنه ، وبمرأى ومسمع منه ، كما ظهر من رواية عمران بن الحصين وابن مسعود ، خصوصاً إذا انضمت إلى روايات جابر رحمهم الله تعالى . .
سابعاً : قوله : السبب في عدم اطلاع عمر عليها كونها نكاح سر لا إشهاد فيه . غير صحيح . . لأن الموارد التي أغاظت عمر
زواج المتعة — صفحة 210
مساهمون: السيد جعفر مرتضى العاملي
ص٢١٠