ونحن أمام أولئك وهؤلاء لا نملك إلا أن نقول :
لي حيلة في من ينمّ * وليس في الكذاب حيلة
من كان يخلق ما يقو * ل فحيلتي فيه قليلة
فليس ثمة من إجماع من قبل الصحابة ، باستثناء ابن عباس كما يزعمون ، ولا إجماع للتابعين بعد ذلك كما يدعون ، وكذلك لم يحلل التابعون الاستمناء دفعا للضرر حسبما يتخيلون . .
ما نورده في هذا الفصل :
وكشاهد على ما نقول ، نكتفي هنا ، بإيراد أسماء طائفة من الصحابة ، بل من أكابرهم ، ثم نردف ذلك بأسماء عدد من كبار علماء التابعين وغيرهم ، ممن ثبت ، وأصر على تحليل المتعة - الزواج المؤقت - برغم تحريم السلطات لها ، وأكثر من نذكرهم ، ورد التصريح بأسمائهم أيضاً فيما يأتي من روايات .
ولسوف نذكر أيضاً : بعض ما يدل على أن تحليلها كان مذهب أهل الحجاز واليمن جميعاً ، بل وبعض أئمة المذاهب الأربعة ، هذا فضلاً عن أن ذلك هو مذهب أهل البيت « عليهم