5 - لا بد في الدائم والمنقطع من عدم وجود مانع شرعي من سبب أو نسب ، أو رضاع ، أو إحصان ، أو غير ذلك .
6 - لا يجوز مقاربة المتمتع بها والدائمة في حال الحيض أو النفاس .
7 - الحاجة إلى العدة مع الدخول ، وعدم الحاجة بدونه ، أو مع اليأس .
8 - الزوجة فراش مع الدخول ، ويلحق الولد بالزوج حتى ولو عزل .
9 - لحوق الأولاد بالأبوين ، وترتب جميع الآثار على ذلك من الإرث والنفقة عليه ، وكذا يجب عليه أن ينفق عليهما . .
10 - الحضانة وأحكامها .
11 - لا يجوز للمسلمة أن تتمتع بالكافر ، ولا يجوز للمسلم أن يتمتع بالمشركة وكذا الحال بالنسبة للدائم .
12 - الميراث بين الولد وأبويه .
13 - نشر الحرمة بالنسب ، والمصاهرة ، والرضاع .
زواج المتعة — صفحة 36
مساهمون: السيد جعفر مرتضى العاملي
ص٣٦