كان أو قصيراً في المنقطع ، فلو أخل به انعقد دائماً ، ولا تحديد للأجل في الدائم .
أما ما قاله البعض من أن كتب الإمامية تذكر أن المتعة هي :
« النكاح المؤقت بأمد معلوم أو مجهول وغايته إلى خمسة وأربعين يوماً »
فمما لا حقيقة له ، ولا يوجد في كتب الإمامية منه عين ولا أثر ، فلا تصح نسبته إليهم .
8 - لا يقع في المنقطع طلاق ، بل لزوجها أن يهبها المدة المتبقية ، أو أنها حين انتهاء المدة تنقطع العلاقة الزوجية بصورة تلقائية .
9 - لا يقع في المنقطع لعان ، أو ظهار على المشهور .
10 - يجوز العزل عن المتمتع بها ، أما في الدائم ، فالمشهور أن جواز العزل يتوقف على رضاها ، وقيل يجوز ، ولو لم ترض .
11 - عدة المتمتع بها بعد انقضاء الأجل حيضتان ، وإن كانت ممن تحيض ، ولم تحض ، فخمسة وأربعون يوماً ، والعدة في
زواج المتعة — صفحة 33
مساهمون: السيد جعفر مرتضى العاملي
ص٣٣