تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زواج المتعة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١

على معنى أبي عاصم ( 1 ) . قال السهارنفوري الهندي معلقاً على قوله : على معنى المتعة : « أي متعة النكاح ، فالمراد بقوله نستمتع ، أي الاستمتاع بالنساء . . » . إلى أن قال : « فعلى معنى هذا الحديث : من أعطى امرأة ملء كفيه سويقاً ، أو تمراً بطريق الصداق في المتعة فقد استحل » ( 2 ) . 8 - عبد الرزاق عن ابن جريج : أن عطاء قال : أخبرني من شئت عن أبي سعيد الخدري ، قال : لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقاً ( 3 ) . السند صحيح . والجهل بأحد الرواة الذي عبر عنه بقوله : أخبرني من شئت ( 4 ) لا يضر إذ يظهر منه أنه يريد به كثرة الذين أخبروه ، فإنه يكون كأنه يدعي التواتر أو الإستفاضة للحديث ، فيصح

هامش
( 1 ) بذل المجهود في حل أبي داود للسهار نفوري الهندي ج 9 ص 132 و 133 .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) المصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 498 ، وفتح الباري ج 9 ص 151 ، والتمهيد ج 9 ص 12 وكنز العمال ج 22 ص 98 وأوجز المسالك ج 9 ص 404 .
( 4 ) فتح الباري ج 9 ص 151 .
زواج المتعة — صفحة 261 | السيد جعفر مرتضى العاملي