6 - النسخ بآية العدة :
وقد ادعوا : أن المتعة منسوخة بالعدة ( 1 ) وروي ذلك عن ابن عباس ( 2 ) وغيره كما تقدّم . والكلام في هذه الدعوى أغرب ، وأعجب ، فمن الذي قال : إن المتمتع بها لا عدة لها ؟ ! فإن ثبوت العدة مما لا ريب فيه عند كل من قال بمشروعية هذا الزواج من زمن رسول الله « صلى الله عليه وآله » إلى يومنا هذا . بل إن ثبوت العدة من الضروريات . وأما ما نقله صاحب تفسير المنار عن بعض المفسرين من أنه لا عدة على المتمتع بها عند الشيعة فهو محض افتراء واضح ، وكذب فاضح على الشيعة ، وهو من أجلى مصاديق البهتان عليهم ، فإن ذلك لم يرد على لسان أي إنسان منهم على مدى التاريخ ولو بصورة الاحتمال . . هذا وقد كان السؤال عن مقدار العدّة شائعاً في زمن
هامش
( 1 ) راجع : الإعتصام بحبل الله المتين ج 3 ص 202 .
( 2 ) الإستذكار ج 16 ص 299 ، ولباب التأويل ج 1 ص 343 وعن علي في سنن الدارقطني ج 1 ص 260 والسنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 207 والاعتبار للحازمي ص 428 والمصنف للصنعاني ج 7 ص 505 .