أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهة » ( 1 ) . وأخيراً ، فلا نرى أننا بحاجة إلى التذكير بسقوط القول : بوجود شورى للصحابة حين أعلن عمر تحريم المتعة على المنبر . . فإنه لم يكن ثمة من شورى آنئذٍ ، بل كان هناك فرض للمنع من قبل عمر ، كما سيأتي توضيحه في أكثر من موضع من هذا الكتاب . . وسنذكر أن كثيراً من الصحابة لم يلتزموا بما فرضه عليهم عمر . .
تقرير الإجماع بطريقة أخرى :
ويقول البعض ما ملخصه :
« إن الإجماع قائم على تحريم نكاح المتعة ، وذلك بالبيان الآتي : إن عمر قد نهى عن المتعة ، وتوعد عليها وغلظ أمرها . . وذكر أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » قد نهى عنها على المنبر ، بحضرة المهاجرين والأنصار ، ولم يعارضه ، ولا رد عليه منهم أحد ، مع ما كانوا عليه من الحرص على إظهار الحق ، وبيان الواجب والخطأ .
هامش
( 1 ) أوجز المسالك ج 9 ص 411 .