قال ابن عبد البر : « أصحابه من أهل مكة ، واليمن ، يرونه حلالاً » . واختلف الأصوليون في الإجماع بعد الخلاف ، هل يرفع الخلاف السابق أم لا يرفعه ، ويكون الخلاف باقياً ، ومن ثم جاء الخلاف في من نكح متعة هل يحدّ أم لا ( 1 ) ؟ . ب : « وقالوا : إن الخلاف إذا انقطع ووقع الإجماع على أحد أقواله بعد موت قائله وقبل رجوعه عنه فإن الناس مختلفون فيه ، فذهب القاضي أبو بكر إلى أن الإجماع لا ينعقد بموت المخالف ، فعلى هذا حكم الخلاف باقٍ في حكم قضية المتعة . . وبذلك لا يحد فاعله ، وقال جماعة : ينعقد الإجماع بموت إحدى الطائفتين . . إلى أن قال : فعلى هذا يحدّ فاعله » ( 2 ) . وقال : « ومما يدل على أنه لم ينعقد الإجماع على تحريمه أنه يلحق به الولد » ( 3 ) . ج : ورغم أن النووي قد قال : « ووقع الإجماع بعد ذلك على
هامش
( 1 ) شرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 47 .
( 2 ) أوجز المسالك ج 9 ص 410 .
( 3 ) المصدر السابق .