بعدها عما قبلها » ( 1 ) . ونقول : إن سياق الآيات الشريفة يحتّم إرادة زواج المتعة ، ونحن نذكر ذلك في سياق مناقشة الكلام المتقدم ، فنقول : إننا نسلم أن الفاء تعبر عن انسجام ما بعدها مع ما قبلها ، لكننا نقول : إن هذا الانسجام ليس كما ذكرتم . فأولاً : من الذي قال : إن المقدر في قوله تعالى : * ( حرمت عليكم أمهاتكم و . . ) * هو خصوص النكاح الدائم ؟ . ويشهد لذلك قول الرازي : « فكأنه تعالى ذكر أصناف من يحرم على الإنسان وطؤهن ، ثم قال : وأحل لكم ما وراء هذه الأصناف ، فأي فساد في هذا الكلام » ( 2 ) . ثانياً : إننا نقول : إن الآية لا بد أن تتحدث عن مطلق
هامش
( 1 ) تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 96 .
( 2 ) التفسير الكبير ج 10 ص 53 .