فإذا كان هذا هو مفاد الآيات فهي لا تناسب المتعة ولا تنطبق عليها بنظره ، وذلك للأمور التالية :
1 - إن المتعة ليست زواجاً في معناه ومداه الصحيح .
2 - إن المتعة ليست إحصاناً في معناه ومداه الصحيح أيضاً .
3 - إن المتعة لا تخرج عن كونها نوعاً من أنواع المخادنة .
4 - ليس في المتعة قصد تأسيس علاقة زوجية ثابتة .
5 - ليس فيها قصد إقامة كيان أسروي ، وإنجاب ذرية ، وهذا ما هو منطوٍ في الآيات .
ثم هو يخلص إلى القول :
إن حل المتعة وتحريمها متصل بما روي من أحاديث أكثر مما هي منطوية في الجملة القرآنية .
ثم احتمل أن يكون النبي « صلى الله عليه وآله » قد أباحها في ظرف ، ثم نهى عنها . . وأنه « صلى الله عليه وآله » توفي وهي على ذلك . . واعتبر هذا الرأي هو الأقوى والأوثق .
زواج المتعة — صفحة 137
مساهمون: السيد جعفر مرتضى العاملي
ص١٣٧