ولا ضابطة كلية لتمييز المجمل عن المبين في هذه الموارد ، فلا مناص الا عن الرجوع
في كل مورد إلى فهم العرف فإن كان له ظهور عرفي فلا كلام ، والا فيرجع إلى القواعد
والأصول وهي تختلف باختلاف الموارد والحمد لله أولا وآخرا .
زبدة الأصول — صفحة 412
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٤١٢