پرش به محتوای اصلی

قاعدة لا ضرر ولا ضرار محاضرات السيد علي الحسيني السيستاني — صفحه 318

پدیدآورندگان:

ص۳۱۸
إتلاف المال الاخر تحفظا على نفس العبد .

ولهذه الصورة أيضا فروع ثلاثة :

الفرع الأول : ما إذا كان ذلك بفعل أحد المالكين . وقد ذكر السيد الأستاذ ( قده ) إن الحكم فيه وجوب اتلاف ماله وتخليص مال الاخر مقدمة لرده على مالكه لقاعدة اليد ولا يجوز اتلاف مال الغير ودفع مثله أو قيمته إلى مالكه ، لأنه متى أمكن رد العين وجب ردها ولا تصل النوبة إلى المثل أو القيمة والانتقال إلى المثل والقيمة إنما هو بعد تعذر العين ( 1 ) . والتحقيق أن يقال : إنه إما أن يأذن له مالك المال الاخر بإيقاع الضرر المادي على ماله ولو بشرط الضمان أو لا يأذن له في ذلك . فعلى الأول : يلحق هذا الفرع من ناحية الحكم التكليفي بالصورة الأولى وهو ما إذا كان الضرر يدور بين مالين لشخص واحد ، فلا بد من ملاحظة إن اتلاف كل من المالين هل هو في نفسه عمل مباح فيتخير ، أو إن اتلاف أحدهما مباح والاخر محرم ولو من جهة صدق الاسراف ونحوه ، فيتعين اختيار المباح ، أو إن اتلاف كل منهما محرم فيجوز ارتكاب المضطر إليه منهما وهو في المتساويين ما اختاره المضطر ، وفي المختلفين ما كان أخف محتملا وأضعف احتمالا كما سبق بيانه ؟ وعلى الثاني حيث لا يأذن مالك المال الاخر بإيقاع الضرر على ماله ويطالب بدفع النقيصة الحاصلة من الحالة الطارئة على ماله بسبب محل الاخر . فإن كان إيقاع الضرر على مال نفسه مباحا فلا بد من ايقاع الضرر
پاورقی
( 1 ) لاحظ مصباح الأصول 2 : 563 .