جازت صلاته " .
( ضعيف - ضعيف أبي داود 26 و 181 ( عندنا برقم 35 / 205 و 214 / 1005 ) ) .
قال أبو عيسى : هذا حديث ليس إسناده بالقوي ، وقد اضطربوا في إسناده .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ، قالوا :
إذا جلس مقدار التشهد ، وأحدث قبل أن يسلم ، فقد تمت صلاته .
وقال بعض أهل العلم :
إذا أحدث قبل أن يتشهد ، أو قبل أن يسلم ، أعاد الصلاة .
وهو قول الشافعي .
وقال أحمد : إذا لم يتشهد وسلم ، أجزأه لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
" وتحليلها التسليم " والتشهد أهون . قام النبي صلى الله عليه وسلم في
اثنتين فمضى في صلاته ، ولم يتشهد .
وقال إسحاق بن إبراهيم : إذا تشهد ، ولم يسلم أجزأه ، واحتج بحديث ابن
مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقال :
" إذا فرغت من هذا ، فقد قضيت ما عليك " .
قال أبو عيسى : وعبد الرحمن بن زياد هو الإفريقي ( 1 ) ، وقد ضعفه بعض
أهل الحديث ، منهم : يحيى بن سعيد القطان ، وأحمد بن حنبل .
298 - باب ما جاء في التسبيح في أدبار الصلاة
64 - 411 حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ، وعلي بن حجر ،
قال : حدثنا عتاب بن بشير ، عن خصيف ، عن مجاهد ، وعكرمة ، عن ابن
عباس قال :
هامش
( 1 ) هو أبو أيوب ، عبد الرحمن بن زياد بن أنعم بن ذري . كان من أهل الصلاح ، والامر
بالمعروف ، تكلم بالحق أمام أبي جعفر المنصور . ولكنه ضعيف الحديث .