لا يعرف إلا من حديث عبد الله بن دينار ، ورواه عنه عبيد الله بن عمر ،
وشعبة ، وسفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، ( وابن عيينة ) ، وغير واحد من
الأئمة .
وروى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ،
عن ابن عمر ، فوهم فيه يحيى بن سليم .
والصحيح هو عن عبيد الله بن عمر ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر .
هكذا روى عبد الوهاب الثقفي ، وعبد الله بن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ،
عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر .
وروى المؤمل هذا الحديث عن شعبة ، فقال شعبة : لوددت أن عبد الله
ابن دينار ، أذن لي حتى كنت أقوم إليه ، فأقبل رأسه .
قال أبو عيسى : ورب حديث ! إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث ،
وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه ، مثل ما روى مالك بن
أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر قال :
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان ، على كل
حر ، وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين . صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير .
قال : وزاد مالك في هذا الحديث : " من المسلمين " ( 1 ) .
وروى أيوب السختياني ، وعبيد الله ( بن عمر ) وغير واحد من الأئمة هذا
الحديث ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ولم يذكروا فيه : " من المسلمين " .
وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ، ممن لا يعتمد على حفظه ،
هامش
( 1 ) وهو في " مختصر صحيح مسلم " برقم 520 ، و " صحيح سنن أبي داود - باختصار
السند " رقم 1422 ، و " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " رقم 543 ،
و " صحيح سنن النسائي - باختصار السند " رقم 2346 - 2347 ، و " صحيح سنن
ابن ماجة - باختصار السند " رقم 1479 ، و " ارواء الغليل " رقم 832 ، و " مشكاة
المصابيح " رقم 1815 و " شرح السنة " رقم 1594 .