قال ( الامام الترمذي ) : وفي الباب عن معاذ بن جبل .
8 - 54 حدثنا قتيبة . حدثنا رشدين بن سعد ، عن عبد الرحمن بن زياد بن
أنعم ، عن عتبة بن حميد ، عن عبادة بن نسي ، عن عبد الرحمن بن غنم ، عن
معاذ بن جبل قال :
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه .
( ضعيف الاسناد ) .
قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ، وإسناده ضعيف . ورشدين بن سعد ،
وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ، يضعفان في الحديث .
وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في
التمندل بعد الوضوء . ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل :
" إن الوضوء يوزن " .
وروي ذلك عن سعيد بن المسيب ، والزهري : حدثنا محمد بن حميد
الرازي . حدثنا جرير ، قال : حدثنيه علي بن مجاهد عني ( 1 ) ، - وهو عندي
ثقة - عن ثعلبة ، عن الزهري قال :
إنما كره المنديل بعد الوضوء " لان الوضوء يوزن ) .
43 - باب ما جاء في كراهية الاسراف في الوضوء بالماء
9 - 57 حدثنا محمد بن بشار . حدثنا أبو داود الطيالسي . حدثنا خارجة بن
مصعب ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن ، عن عتي بن ضمرة السعدي ، عن
أبي بن كعب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" إن للوضوء شيطانا يقال له : الولهان ، فاتقوا وسواس الماء " .
( ضعيف جدا - ابن ماجة 421 ( 94 ، المشكاة 419 ، ضعيف الجامع الصغير 1970 ) ) .
هامش
( 1 ) هنا فائدة حديثية ، وذلك أن المحدث سبق وحدث بالحديث ، ثم نسيه . فحدثه
تلميذه به . فرواه عن تلميذه .