وهذا أصح من حديث عبد الكريم . وحديث بريدة في هذا غير محفوظ .
ومعنى النهي عن البول قائما : على التأديب ، لا على التحريم .
وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال : إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم .
17 - باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل
3 - 21 حدثنا علي بن حجر ، وأحمد بن حمد بن موسى - مردويه - قالا :
أخبرنا عبد الله بن المبارك ، عن سمر ، عن أشعث بن عبد الله عن الحسن ،
عن عبد الله بن مغفل :
أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى أن يبول الرجل في مستحمه .
وقال : " إن عامة الوسواس منه " .
( صحيح - إلا الشطر الثاني منه - ابن ماجة 304 ) ( 1 ) .
قال : وفي الباب : عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .
قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث
ابن عبد الله . ويقال له : أشعث الأعمى .
وقد كره قوم من أهل العلم : البول في المغتسل ، وقالوا : عامة الوسواس
منه . ورخص فيه بعض أهل العلم ، منهم : ابن سيرين ، وقيل له : إنه يقال :
إن عامة الوسواس منه ؟ فقال : ربنا الله لا شريك له .
وقال ابن المبارك : قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء .
قال أبو عيسى : حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي ، عن حبان ، عن
عبد الله بن المبارك .
هامش
( 1 ) وهو في " ضعيف ابن ماجة " برقم 62 ، و " ضعيف سنن أبي داود " 7 / 27 ،
و " المشكاة " 354 ، وانظر " صحيح الجامع الصغير " 7597 و " ضعيف الجامع
الصغير " 6325 . وكلها من مطبوعات المكتب الاسلامي .