وغيرهم : أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية .
( وعثمان بن واقد هو ابن محمد بن زياد بن عبد الله بن عمر بن
الخطاب ) ( 1 ) .
7 - باب في الاشتراك في الأضحية
259 - 1556 حدثنا هناد ، حدثنا عبدة عن سعيد ، عن قتادة ، عن جري ( 2 ) بن
كليب النهدي ، عن علي قال :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن يضحى بأعضب القرن والاذن .
قال قتادة : فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال : العضب ما بلغ النصف
فما فوق ذلك .
( ضعيف - ابن ماجة 3145 ) ( 3 ) .
هذا حديث حسن صحيح .
9 - باب ( الأضحية )
260 - 1558 حدثنا أحمد بن منيع . حدثنا هشيم . حدثنا حجاج ، عن جبلة
ابن سحيم :
أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية : أواجبة هي ؟ فقال :
ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ، فأعادها عليه ، فقال :
أتعقل ! ؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون .
( ضعيف - المشكاة / التحقيق الثاني 1475 ) .
هامش
( 1 ) ما بين الحاصرتين ( ) زيادة ليست في أصل الشيخ ناصر .
( 2 ) في الأصل : جريج ، والتصويب من المخطوطة . انظر التقريب 921 .
( 3 ) وهو في " ضعيف سنن ابن ماجة " برقم 678 ، و " ضعيف سنن أبي داود " برقم
601 / 2805 ، و " إرواء الغليل " برقم 1149 ، و " مشكاة المصابيح " برقم 1464 ،
و " ضعيف الجامع الصغير وزيادته " برقم 6016 .