جواز القرض فى كل يضبط بالوصف :
كل ما يضبط بالوصف او يصح المسلم فيه يجوز اقراضه من المكيل و المذروع و الحيوان و غيره و به قال الشافعى .
فتوا ابى حنيفة فى عدم جواز القرض الَّا ما فى ما له مثل .
انظر عدد 66 و ص 308 :
و قال ابوحنيفة : لايجوز القرض فى الثياب و لا فى الحيوان و لايجوز الَّا فى ما له مثل من المكيل و الموزون .
دليلنا عموم الاخبار فى جواز القرض ( 1 ) و الحث على فعله و التخصيص يحتاج الى دلالة و ايضاً الاصل الاباحة و الحظر يحتاج الى دليل .
ايراد ما بر استدلال شيخ بر جواز قرض در كل ما يضبطبالوصف :
سخن در جواز و عدم جواز قرض در غير مكيل و موزون نيست ، سخن در اين است كه حقيقت قرض كه جعل شىء فى الذمه است در غير مثلىها معنى ندارد . از اينجا معلوم مىشود كه فقهاى ما دليل قانعكننده اى بر صحت قرض در غير مثليات ندارند ، خصوصاً با توجه به تعريفى كه خود فقها در باب قرض دارند و فرقى كه ميان قرض و معاوضه مىگذارند . 65 . مسأله 290 :
هل يجوز اقراض الجوارى :
ليس لاصحابنا نص فى جواز اقراض الجوارى و لا اعرف لهم فيه فتياً . و الذى يقتضيه الاصول انه على الاباحة و يجوز ذلك سواء كان ذلك من اجنبى او من ذىرحم لها و متى اقرضها ملكها المستقرض بالقرض و يجوز له وطئها ان لمتكن ذات رحم محرمة و به قال داود و محمد بن جرير الطبرى و قال الشافعى : يجوز اقراضها من ذىرحمها مثل ابيها او اخيها او عمها او خالها لانه لايجوز لهم وطئها فاما الاجنبى و من يجوز له وطئها من القرابة فلايجوز قولًا واحداً .
هامش
( 1 ) . بايد ديد آيا عملًا در صدر اسلام استقراض به غير مثلى صورت گرفته است يا نه . در جواهر ، باب ربا ، ذيل مسأله . . . چيزهايى نقل مىكند كه مؤيد اين است كه مثلًا شتر استقراض مىشده است !