58 . مسأله 73 :
جواز بيع الطعام بالدقيق مثلًا به مثل يداً بيد و لايجوز نسية :
يجوز بيع الطعام بالدقيق اذا كان من جنسه مثلًا به مثل و لايجوز نسية ( 1 ) . و ان كان غير جنسه يجوز متفاضلًا و متماثلًا و قال الشافعى : لايجوز بيع الدقيق بالحنطة مثلًا به مثل و لامتفاضلًا لا بالوزن و لا بالكيل . و به قال حماد بن ابىسليمان و الحكم و الحسن البصرى و مكحول و الثورى و ابوحنيفة و اصحابه . . .
59 . مسأله 90 :
جواز بيع اللبن بالزبد متماثلًا يداً بيد و عدم جوازه متفاضلًا ( و عدم جوازه نسية مطلقاً ) :
يجوز بيع اللبن بالزبد متماثلًا و لايجوز متفاضلًا و قال الشافعى :
لايجوز . 60 . مسأله 91 :
جواز بيع اللبن الحليب بالدوغ مثلًا به مثل يداً بيد ( و عدم جوازه نسية ) :
يجوز بيع اللبن الحليب بالدوغ و هو المخيض مثلًا به مثل و قال الشافعى : لايجوز .
61 . مسأله 98 :
بيع ما يجرى فيه الربا بجنسه و مع احدهماغيره مما فيه الربا او لا ( حيله ربا ) - انظر عدد 19 و 27 و 51 و ص 341 :
يجوز بيع مدّ من تمر و درهم بمدّى تمر و بيع مدّ من حنطة و درهم بمدّى حنطة ، و مدّ من شعير و درهم بمدّى شعير و هكذا اذا كان بدل الدرهم فى هذه المسائل ثوب او خشبة او غير ذلك مما فيه الربا او ما لا رباً فيه و هكذا يجوز بيع درهم و ثوب بدرهمين و بيع دينار و ثوب بدينارين و بيع دينار فاسانى و
هامش
( 1 ) . اين مؤيد آن است كه مقصود شيخ از « يكره نسية » كه در نمره 55 ذكر كرديم حرمت است ، زيرا علت عدم جواز بيع طعام به سويق وحدت اصل و فرع است نه چيز ديگر .