المثمن الَّا فى الصرف خاصة ( 1 ) .
جواز التفاضل فى الربويين المختلفين نقداً و نسيئة :
الثالث كالاول عندنا ( 2 ) للاجماع على اسلاف احد النقدين فى البر او الشعير او غيرهما من الربويات و المكيلات . و النسيئة ايضاً و هو قول ابى حنيفة .
منع الشافعى التفاضل فى الربويين المختلفين اذا كانت العلة واحدة :
و قال الشافعى : ان اختلف العلة فيهما كالذهب بالقوت فلايجب رعاية التماثل و لا الحلول و لا التقابض فيجوز اسلاف احد النقدين فى البر ، او بيع الشعير بالذهب نقداً او نسيئة . و ان اتفقت العلة فان اتحد الجنس وجب عليه رعاية التماثل بل الحلول و التقابض فى المجلس لقوله صلى الله عليه و آله : و لكن بيعوا الذهب بالورق و الورق بالذهب و البر بالشعير و الشعير بالبر كيف شئتم يداً بيد . 24 . تذكره ذيل مسأله 4 :
كراهة التفاضل فى المختلف الجنس اذا كانا غير ربويين و المعاملة نسيئة :
يكره بيع افراد الجنس الواحد اذا لميدخله الكيل و الوزن متفاضلًا نسيئة لقول الباقر عليه السلام : البعير بالبعيرين و الدابة بالدابتين يداً بيد ليس به بأس . 25 . تذكره ، ذيل مسأله 4 :
عدم اشتراط التقابض الَّا فى الصرف :
لايشترط التقابض فى المجلس مع اتحاد الجنس و اختلافه الَّا فى الصرف . . . نعم يشترط الحلول مع الاتفاق جنساً . 26 . تذكره ، مسأله 5 :
هامش
( 1 ) . اينجا جاى تمسك به حديث : * ( اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ) * [ است . ]
( 2 ) . مقصود جايى است كه عوضين ربويين هستند ولى وحدت جنس در كار نيست .