الباب الخامس
في بيان تطهير الله ( عز وجل ) نبيه
مع أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم عن أوساخ الناس
[ 1 ] في جمع الفوائد : عن عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس ، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل
محمد ( 1 ) . ( لمسلم وأبى داود والنسائي ) .
[ 2 ] وفي المشكاة : [ و ] عن أبي هريرة قال :
أخذ الحسن بن علي ( رضي الله عنهما ) تمرة من تمر الصدقة ، فجعلها في فيه
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : كخ كخ ، ليطرحها . ثم قال :
أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة . ( متفق عليه ) .
[ 3 ] وفي المشكاة : عن أبي هريرة قال :
كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة ؟ فان قيل : صدقة
هامش
[ 1 ] جمع الفوائد 1 / 147 . النسائي 5 / 105 - 106 . سنن أبي داود 3 / 27 حديث 2985 . صحيح مسلم
1 / 476 باب 51 حديث 167 .
( 1 ) في المصدر حديث طويل وفيه : " إن هذه الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس " .
[ 2 ] مشكاة المصابيح 1 / 572 حديث 1822 باب من لا تحل عليه الصدقة . الإصابة 1 / 329 حرف ( ح )
القسم الأول . كنز العمال 6 / 609 حديث 17089 .
[ 3 ] مشكاة المصابيح 1 / 572 حديث 1824 . صحيح مسلم 1 / 479 باب 53 حديث 175 .