پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 382

پدیدآورندگان:

ص۳۸۲
ضمنا وجعا متألما من ذلك حتى مات ، فالقول قول الولي ، وإن لم يكن له بينة فالقول قول الجاني ، لأنه يمكن ما يقول كل واحد منهما ، والأصل براءة ذمته . فإن قال الساحر : أرقى ولكني لا أوذي به أحدا ، نهى فإن عاد عزر ، وإن قال : أحسن السحر وأعرفه لكني لا أعمل به فلا شئ عليه ، وقال قوم : قد اعترف أنه زنديق ، قيل : ولا توبة له ، والأول أقوى عندي لأنه لا دليل على وجوب قتله ، والأصل براءة الذمة .
الينابيع الفقهية — صفحه 382 | علي أصغر مرواريد