پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 502

پدیدآورندگان:

ص۵۰۲
كبش ، وروي عشرون درهما ، وقيل : في كلب الحائط عشرون ، وفي كلب الزرع قفيز ، ولا قيمة في غيرها من الكلاب وغيرها من المحرمات ، والتقدير للقاتل أما الغاصب فالقيمة . ولو أتلف على ذمي خنزيرا ضمن بقيمته عند مستحليه وفي أطرافه الأرش ، وكذا الخمر وآلات اللهو بشرط الاستتار ، ولو أتلف المسلم ، ولا ضمان مع الاشتهار ولا إذا كانت لمسلم . ويضمن صاحب الماشية إذا حث على الزرع ليلا لا نهارا ، والأولى اشتراط التفريط في التضمين ليلا ونهارا ، وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في بعير لأربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر أن على الشركاء حصته . وكفارة العمد هي الثلث مع العفو ومع القود قيل : لا يحد فيه .