پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 113

پدیدآورندگان:

ص۱۱۳
تضمن ، فأما إذا كان سائقها فإنه يضمن الجميع بلا خلاف . مسألة 6 : إذا دخل رجل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم كان عليهم ضمانه ، وبه قال أبو حنيفة ، وللشافعي فيه قولان . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 7 : إذا دخل رجل دار قوم بغير إذنهم فوقع في بئر لم يكن عليهم ضمانه ، وللشافعي فيه قولان . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا الأصل براءة الذمة .