پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 101

پدیدآورندگان:

ص۱۰۱
يكذب المقر ويثبت على ما هو عليه . وللشافعي فيه قولان : أحدهما ليس له أن يدعي على المقر لأن قوله في الأول " ما قتله إلا فلان " إقرار منه أن هذا المقر ما قتله فلا تقبل منه دعواه عليه ، والقول الثاني له أن يدعي عليه لأن قول الولي " قتله فلان " إنما هو إخبار عن غالب ظنه ، والمخبر يخبر عن قطع ويقين وكان أعرف بما قال . دليلنا : قول النبي صلى الله عيلة وآله : إن إقرار العاقل جائز على نفسه ، وهو إذا قبل من الثاني فقد كذب نفسه في الأول فقبل منه ذلك وإقرار الثاني مقبول على نفسه لعموم الخبر .