پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 85

پدیدآورندگان:

ص۸۵
مسألة 73 : يجوز للمرأة أن تعطي الكفارة لزوجها إذا كان فقيرا ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز . دليلنا : قوله تعالى : فإطعام عشرة مساكين ، ولم يفرق ، وهذا مسكين .