مسألة 73 : يجوز للمرأة أن تعطي الكفارة لزوجها إذا كان فقيرا ، وبه قال
الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز .
دليلنا : قوله تعالى : فإطعام عشرة مساكين ، ولم يفرق ، وهذا مسكين .
الينابيع الفقهية — صفحه 85
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد
ص۸۵
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد