پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 516

پدیدآورندگان:

ص۵۱۶
ولو قال لها : يا زان ، قيل : هو قذف إن لم يكن من أهل الإعراب وإلا فلا ، وقيل : هو ترخيم وهو خطأ ، ولو قالت له : يا زانية ، فليس بقذف . ولو قذفها أجنبية ثم تزوجها ، فإن طالبت بالأول خرج بالبينة خاصة ، وإن طالبت بالثاني خرج بها وباللعان ، فإن لم يأت بأحدهما فعليه حدان ولو أقام البينة سقطا وليس لها المطالبة بهما دفعة ، ولو قذفها بعد اللعان بزنى أضافه إلى ما قبله قيل : يجب الحد للآية ، ولو قذف المنكوحة للشبهة فلا لعان ولا ينفى الولد .