پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 220

پدیدآورندگان:

ص۲۲۰
الناضح والخراج ، ومع بطلانها يثبت للعامل أجرة المثل والنماء لربه . ولو شرط على العامل مع الحصة ذهبا أو فضة كره ، ووجب الوفاء مع سلامة الثمرة .