Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 220

Contributors:

P.220
الناضح والخراج ، ومع بطلانها يثبت للعامل أجرة المثل والنماء لربه . ولو شرط على العامل مع الحصة ذهبا أو فضة كره ، ووجب الوفاء مع سلامة الثمرة .