پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 185

پدیدآورندگان:

ص۱۸۵
وأما الخلطة فقد بينا فسادها في كتاب الزكاة ، وإنا لا نعتبرها ، لا في الماشية ولا في غيرها ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولا دليل على أن مال الخلطة تجب فيه الزكاة ، فيجب أن يبقى على الأصل .