وأما الخلطة فقد بينا فسادها في كتاب الزكاة ، وإنا لا نعتبرها ، لا في الماشية
ولا في غيرها ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولا دليل على أن مال الخلطة تجب فيه
الزكاة ، فيجب أن يبقى على الأصل .
الينابيع الفقهية — Page 185
Contributors: علي أصغر مرواريد
P.185
Contributors: علي أصغر مرواريد