تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
وأما الخلطة فقد بينا فسادها في كتاب الزكاة ، وإنا لا نعتبرها ، لا في الماشية ولا في غيرها ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولا دليل على أن مال الخلطة تجب فيه الزكاة ، فيجب أن يبقى على الأصل .