وأما الخلطة فقد بينا فسادها في كتاب الزكاة ، وإنا لا نعتبرها ، لا في الماشية
ولا في غيرها ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولا دليل على أن مال الخلطة تجب فيه
الزكاة ، فيجب أن يبقى على الأصل .
الينابيع الفقهية — صفحة 185
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨٥
مساهمون: علي أصغر مرواريد