پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 114

پدیدآورندگان:

ص۱۱۴
والآخر يوقف حتى يصطلحا ، وبه قال ابن أبي ليلى . دليلنا : إجماع الفرقة على أن كل أمر مشكل أو مبهم ففيه القرعة ، وهذا من ذلك .