Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 114

Contributors:

P.114
والآخر يوقف حتى يصطلحا ، وبه قال ابن أبي ليلى . دليلنا : إجماع الفرقة على أن كل أمر مشكل أو مبهم ففيه القرعة ، وهذا من ذلك .