ويبرأ بالتسليم إلى البائع ، والعامل أمين ، ويقدم قوله في التلف وعدم
التفريط والخسارة وقدر رأس المال والربح - ولا يضمن إلا مع التفريط - وقول
المالك في عدم الرد والحصة .
ويشترط في الربح الشياع - فلو شرط إخراج معين من الربح والباقي
للشركة بطل - وتعيين حصة العامل .
ولو قال : الربح بيننا ، فهو تنصيف ، ولو شرط حصة لغلامه صح وإن لم
يعمل ، ويشترط في الأجنبي العمل .
ولو قال : لكما نصف الربح ، تساويا ويملك العامل حصته بالظهور ، ولو
شرط المريض للعامل ربحا صح ، ولو أنكر القراض وادعى التلف بعد البينة أو
ادعى الغلط في الأخبار بالربح أو بقدره ضمن ، أما لو قال : ثم خسرت أو تلف
المال بعد الربح قبل .
ولو اشترى بالعين أبا المالك باذنه فله الأجرة وعتق وإلا فلا ، ولو اشترى
زوج المالكة بإذنها بطل النكاح وإلا بطل البيع ، ولو اشترى أبا نفسه عتق ما
يصيبه من الربح ويستسعي العبد في الباقي ، ولو اشترى جارية جاز له وطؤها مع
إذن المالك بعده لا قبله على رأي ، والتالف بعد دورانه في التجارة من الربح .
ولو خسر من المائة عشرة ، ثم أخذ المالك عشرة ، ثم ربح فرأس المال
تسعة وثمانون إلا تسعا .
ولو اشترى بالعين فتلف الثمن قبل الدفع بطل ، وإن اشترى في الذمة
بالإذن ألزم صاحب المال عوض التالف ، وهكذا دائما ، ويكون الجميع رأس
المال ، وإن كان بغير الإذن بطل مع الإضافة .
ولو فسخ المالك فللعامل أجرته إلى وقت الفسخ ، وعليه جباية السلف لا
الإنضاض ، ولو ضارب العامل باذنه صح والربح بين الثاني والمالك ، وبغير
إذنه لا يصح والربح بين المالك والأول وعلى الأول أجرة الثاني ، ولو خسر بعد
قسمة الربح رد العامل أقل الأمرين ، وكل موضع تفسد فيه المضاربة يكون
الينابيع الفقهية — صفحة 102
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٠٢