العاشرة : لو ادعى عليه دينا فأنكر فصالحه على بعضه صح - عين مال الصلح
أو جعله في الذمة - لصحة الصلح على الإنكار ، ولا يكون فرع الإبراء لعدم
اعتراف المدعى عليه بالحق ، فحينئذ لو رجع المدعى عليه إلى التصديق طولب
بالباقي .
الينابيع الفقهية — صفحه 339
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد
ص۳۳۹