پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 339

پدیدآورندگان:

ص۳۳۹
العاشرة : لو ادعى عليه دينا فأنكر فصالحه على بعضه صح - عين مال الصلح أو جعله في الذمة - لصحة الصلح على الإنكار ، ولا يكون فرع الإبراء لعدم اعتراف المدعى عليه بالحق ، فحينئذ لو رجع المدعى عليه إلى التصديق طولب بالباقي .
الينابيع الفقهية — صفحه 339 | علي أصغر مرواريد