Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 339

Contributors:

P.339
العاشرة : لو ادعى عليه دينا فأنكر فصالحه على بعضه صح - عين مال الصلح أو جعله في الذمة - لصحة الصلح على الإنكار ، ولا يكون فرع الإبراء لعدم اعتراف المدعى عليه بالحق ، فحينئذ لو رجع المدعى عليه إلى التصديق طولب بالباقي .