وكتب محمد بن مطهر :
مسألة [ 19 ] : لو وكله في شراء سلعة فاشتراها ثم سلم الوكيل الثمن إلى
البائع وتسلم السلعة وتلفت في يد الوكيل ثم ظهر مستحقه فهل للمالك الرجوع
على الموكل ؟ قال عميد الدين : يرجع على الموكل .
مسألة [ 20 ] : قال : إذا وكل في بيع متاع بثمن مثله ثم تجدد نقد كان
للوكيل البيع بذلك النقد .
مسألة [ 21 ] : لو كان لإنسان وكيلا مطلقا فاشترى لموكله دابة ، وتصرف
الوكيل دون موكله إما بالإذن الحادثة أو الإذن العام ، هل يسقط الرد أم لا ؟
الجواب : إذا كان وكيلا في الشراء ووكيلا في التصرف سقط ، والوكيل
العام وكيلا في التصرف فيسقط الرد وإلا فلا .
مسألة [ 22 ] : ذكر الشيخ ثلاث صور في الوكالة :
الأولى : لو قال : وكلتك على كل قليل وكثير ، قيل : لا يصح للغرر ،
وقيل : يصح وينضبط بالمصلحة .
الثاني : أن يقول : وكلتك بما إلى من تطليق زوجاتي وعتق عبيدي ، وهذه
تصح لأن الفعل الذي هو متعلق الوكالة معلوم ليس فيه جهالة ولا ضرر .
الثالث : لو قال : بما إلي من كل قليل وكثير ، فإشكال ينشأ من أن فيه جهالة
ومن أن ما إليه منوط بالمصلحة وإصالة الصحة والمسألة الأولى أعم والثانية أخص
من الكل والثالثة بينهما .
مسألة [ 23 ] : الولاية إما أن تكون لازمة كولاية الأب والجد أو زائلة
كالوكيل ، فالأولى لو زالت بجنون أو إغماء أو غير ذلك ، ثم زال المانع عادت ،
الينابيع الفقهية — صفحة 78
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٨