مخرج الثلث فيكون تسعة ، ويضرب في مخرج الربع يكون ستة وثلاثين ، فبها
يصح ، فإن عفا عن الأول وطلب الثاني ، أخذ الستة وإن طلب الجميع أخذ الستة ،
وسهمين من الأول في يده ، فيكون ثمانية وستة وأربعة عشر .
الينابيع الفقهية — صفحة 417
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٧