پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 351

پدیدآورندگان:

ص۳۵۱
الثمن دنانير فبان دراهم سقطت شفعته ، وإن كان حنطة فبان شعيرا لم تسقط كما قلناه . دليلنا : أنه قد ثبتت شفعته ، وبطلانها يحتاج إلى دلالة .