تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
الثمن دنانير فبان دراهم سقطت شفعته ، وإن كان حنطة فبان شعيرا لم تسقط كما قلناه . دليلنا : أنه قد ثبتت شفعته ، وبطلانها يحتاج إلى دلالة .