پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 422

پدیدآورندگان:

ص۴۲۲
سيتعامل به بطل لقول علي عليه السلام : لعل الدينار يصير بدرهم . الرابعة عشرة : يكره بيع دابة بأخرى واشتراط زيادة على إحديهما ، بل يبيع كلا منهما بثمن ، ويجوز ذلك مع اختلاف الجنس .