Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 422

Contributors:

P.422
سيتعامل به بطل لقول علي عليه السلام : لعل الدينار يصير بدرهم . الرابعة عشرة : يكره بيع دابة بأخرى واشتراط زيادة على إحديهما ، بل يبيع كلا منهما بثمن ، ويجوز ذلك مع اختلاف الجنس .