سيتعامل به بطل لقول علي عليه السلام : لعل الدينار يصير بدرهم .
الرابعة عشرة : يكره بيع دابة بأخرى واشتراط زيادة على إحديهما ، بل يبيع
كلا منهما بثمن ، ويجوز ذلك مع اختلاف الجنس .
الينابيع الفقهية — Page 422
Contributors: علي أصغر مرواريد
P.422
Contributors: علي أصغر مرواريد