پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 43

پدیدآورندگان:

ص۴۳
الشافعي : يعتق أحدهما لا بعينه وقيل له : عين ، فمن عين عتق ورق الآخر . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .