تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
الشافعي : يعتق أحدهما لا بعينه وقيل له : عين ، فمن عين عتق ورق الآخر . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .