تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
وقال الشافعي : الولد يكون رقا على كل حال فإذا ملكها قبل انفصال الولد عتق الولد عليه ويسري حكم الحرية إلى الأم فتصير أم ولد له ولا يجوز التصرف فيها بوجه ، وإن ملكها بعد انفصال الولد لم يثبت لها حرمة الاستيلاد ، وقال أبو حنيفة : يثبت لها حرمة الاستيلاد بكل حال ، ولا يجوز له التصرف فيها بوجه . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء ، وأما كونها أم ولد فإن طريقة الاشتقاق وهذه قد ولدت منه فينبغي أن تسمى بذلك .