وقال الشافعي : الولد يكون رقا على كل حال فإذا ملكها قبل انفصال الولد
عتق الولد عليه ويسري حكم الحرية إلى الأم فتصير أم ولد له ولا يجوز التصرف
فيها بوجه ، وإن ملكها بعد انفصال الولد لم يثبت لها حرمة الاستيلاد ، وقال
أبو حنيفة : يثبت لها حرمة الاستيلاد بكل حال ، ولا يجوز له التصرف فيها بوجه .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء ، وأما كونها أم ولد فإن طريقة
الاشتقاق وهذه قد ولدت منه فينبغي أن تسمى بذلك .
الينابيع الفقهية — صفحة 226
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢٦